ما حكم ضمان رأس المال في شركة المضاربة ؟


سؤال أهلَ العلم ، متع الله بكم ما حكم ضمان رأس المال في شركة المضاربة ؟


ما حكم ضمان رأس المال من قبل المضارب (العامل) في شركة المضاربة ؟


بحيث إذا حصلت خسارة فإنه يلتزم رد المال كاملا ؟

حكم ضمان رأس المال في شركة المضاربة
حكم الخسارة في المضاربة
حكم ضمان الربح
حكم الشراكة في التجارة
حكم الاستثمار بربح ثابت
احكام شركة المضاربة
حكم الاستثمار مقابل ضمان رأس المال وربح ثابت
حكم الربح الثابت
الخسارة في شركة المضاربة

اجابة السؤال 

1- الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد
الأصل في باب المضاربة عدم الضمان من المضارب للمال حال الخسارة مالم يقصر في العمل ويتعمد اتلاف مال الغير عن قصد .
فإن فعل ذلك ألزم بتحمل الخسارة وحده .
وبخلاف هذا فإن الخسارة ترجع على صاحب المال بماله وعلى صاحب الجهد لجهده فلا يحق له المطالبة بعوض الجهد والله أعلم .
................
2- ا تفق الفقهاء على أن المضارب أمين على ما بيده من مال لأن هذا المال في حكم الوديعة عنده , فلا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي شأنه في ذلك شأن الوكيل والوديع وسائر الأمناء . 
فلا يجوز اشتراط الضمان على المضارب في العقد سواء كان هذا الشرط من رب المال وقبله المضارب أو كان الاشتراط من المضارب على نفسه متبرعا لأن ذلك ينافي مقتضى العقد ....
وذلك لكي لا يخسر المضارب مرتين : الأولى بضياع جهده وعمله وفوات الربح الذي كان يسعى لتحقيقه , والثانية بتحمل خسارة رأس المال .....
هذا فيما يتعلق باشتراط ضمان رأس المال على المضارب أو تطوعه بذلك في العقد نفسه , أما بعد إتمام العقد وخارجه : 
فإن جمهور الفقهاء لا يجيزون كذلك تطوع المضارب بالضمان ولو بعد الشروع في العمل لأن المضارب يكون متهما برغبته في استدراج رب المال وإبقاء رأس المال بيده . 
ولكن أجاز بعض فقهاء المالكية أن يتطوع المضارب بضمان رأس المال بعد تمام عقد المضاربة وإن كان الأصل أنه أمانة بيده , وذلك قياسا على جواز تطوع الوديع والمكترى بضمان ما بيده إذا كان هذا التطوع بعد تمام العقد .
..............
3-فلا يجوز اشتراط الضمان على المضارب في العقد سواء كان هذا الشرط من رب المال وقبله المضارب أو كان الاشتراط من المضارب على نفسه متبرعا لأن ذلك ينافي مقتضى العقد ....
هل هذه المسألة من مسائل الإجماع؟!

راجع كلام شيخ الإسلام السابق ذكره_كما أورده البعلي_ في المزارعة.

وكذلك أظنُّ أنَّ قلعجي _صاحب الإختيارات_ ذكرها من المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام الجمهور.
وهذا من الذاكرة والكتاب بعيدٌ عن متناول اليد.
ولعل الزمن يسعفنا لإيراد كلامه, وكذا نقل كلام البعلي السابق
..................

4- السؤال : ما حكم تثبيت رأس المال في التجارة بحيث يكون الأرباح غير ثابتة؟ مثال على ذلك : أن يقول شخص : أعطني مائة ألف أشغلها لك وتأخذ أرباحها كل شهر - غير ثابت - ، بس عندما تحتاج فلوسك تأخذها مائة ألف كاملة دون زيادة أو نقصان . فما الحكم؟




الجواب :

الحمد لله

هذا العقد يسمى "عقد المضاربة" وهو نوع من أنواع الشركات ، والواجب في هذا العقد أن يكون لكل شريك نسبة من الأرباح حسب ما ينفقه الشركاء عليها ، وأما الخسائر فالواجب أن تكون على رأس المال ، ولا يجوز أن يتحمل منها العامل شيئاً ، ولا يجوز أن يشترط في العقد خلاف هذا ، بأن يشترط أن صاحب المال متى طلب ماله أخذه كاملاً بدون نقص أو زيادة ، بل الواجب في حالة طلبه رأس ماله أن تصفى الشركة ، فإن كان هناك ربح أخذ نسبته منه ، وإن كان هناك خسارة ، كانت على رأس المال .




قال ابن قدامة في "المغني" (5/22) :

"وَالْوَضِيعَةَ (الخسارة) فِي الْمُضَارَبَةِ عَلَى الْمَالِ خَاصَّةً , لَيْسَ عَلَى الْعَامِلِ مِنْهَا شَيْءٌ ; لِأَنَّ الْوَضِيعَةَ عِبَارَةٌ عَنْ نُقْصَانِ رَأْسِ الْمَالِ , وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِمِلْكِ رَبِّهِ , لَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ فِيهِ , فَيَكُونُ نَقْصِهِ مِنْ مَالِهِ دُونَ غَيْرِهِ ; وَإِنَّمَا يَشْتَرِكَانِ فِيمَا يَحْصُلُ مِنْ النَّمَاءِ" انتهى .



وقد نصَّ العلماء رحمهم الله على أنه لو اشترط على العامل ضمان رأس المال ـ كما في السؤال ـ أن هذا الشرط فاسد لا يجوز العمل به .

فقد جاء في "الموسوعة الفقهية" (38/63-64) :

"وقد نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ رَبُّ الْمَال عَلَى الْعَامِل ضَمَانَ رَأْسِ الْمَال إِِذَا تَلِفَ أَوْ ضَاعَ بِلاَ تَفْرِيطٍ مِنْهُ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا .

وَهَذَا مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ، لأَِنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْعَامِل أَمِينٌ فِيمَا فِي يَدِهِ ، فَإِِِنْ تَلِفَ الْمَال فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْ ، فَاشْتِرَاطُ ضَمَانِ الْمُضَارِبِ يَتَنَافَى مَعَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ" انتهى .



وقال ابن قدامة :

"متى شرط على المضارب (وهو العامل) ضمان المال , أو سهماً من الوضيعة , فالشرط باطل . لا نعلم فيه خلافاً ، والعقد صحيح . نص عليه أحمد . وهو قول أبي حنيفة , ومالك .

وروي عن أحمد أن العقد يفسد به . وحكي ذلك عن الشافعي ; لأنه شرط فاسد , فأفسد المضاربة , والمذهب : الأول [يعني : أن العقد صحيح ، والشرط فاسد]" انتهى . "المغني" (5/40) .



وعلى هذا : فالشرط الوارد في السؤال ، وهو أن رب المال متى احتاج ماله أخذه كاملا بلا زيادة ولا نقصان شرط باطل ، لا يجوز اشتراطه ، ولا العمل به .


الإسلام سؤال وجواب

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مؤشر فوركس خارق يحدد مناطق العرض والطلب بمنتهي الدقة supply and demand

أفضل مؤشرات تداول العملات DDFX 2 NeuroTrade v4 مؤشر فوركس قوي وممتاز لا يعيد رسم نفسه